المرداوي
303
الإنصاف
يعني يجب ذلك على الحاكم ويكون على الفور . قوله ( وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ) . يعني يستحب ذكره الأصحاب . قوله ( ويبيع كل شيء في سوقه ) . بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر ذكره الشيخ تقي الدين وغيره واقتصر عليه في الفروع . قوله ( ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن ) . بلا نزاع لكن إن كان واسعا يفضل عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله . ولابن حمدان احتمال أن من أدان ما اشترى به مسكنا أنه يباع ولا يترك له انتهى . ولو كان المسكن عين مال بعض الغرماء أخذه بالشروط المتقدمة . قوله ( وخادم ) . بلا نزاع لكن بشرط أن لا يكون نفيسا وكذا المسكن نص عليهما . فائدة يترك له أيضا آلة حرفة فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به نص عليه وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها . وقال في الموجز والتبصرة ويترك له أيضا فرس يحتاج إلى ركوبها . وقال في الروضة يترك له دابة يحتاجها . ونقل عبد الله يباع الكل إلا المسكن وما يوازيه من ثياب وخادم يحتاجه . تنبيه مراد المصنف وغيره بترك المسكن والخادم وغيرهما إذا لم يكن عين مال الغرماء .